متابعة : نوران سعاده
الزكاة هى حق الله سبحانه وتعالى في مال عبده، وسبب تطهيره، فقال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }،كما انها ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة.
أحكام الزكاة فى الشريعة الإسلامية كما حددها مركز الأزهر العالمى للفتوى وذلك فى النقاط التالية :
الزكاة واجبة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل
وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو جاوزا
بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
حدّد الله تعالى المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون
التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر
أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
أحكام الزكاة فى الشريعة الإسلامية
الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا
ومر عليه عام هجري كامل.
الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
يمكن تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة
أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا.
يستحب ان يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره
وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
تُصرف الزكاه في مكان إقامه المزكى ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم
أو لفقير أشد حاجة.
لا تجوز الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم
وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة.
زكاة المال تُخرج مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات
تحددها الفتوى الخاصة.