متابعة
متابعة : سوزان مصطفى
قالت دار الإفتاء عن الإبتزاز الإلكتروني أنه جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه،
وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر، وحيث إن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات
الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛
فإن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات، والله تعالى يقول: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}
(المائدة:٨٧).
وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا”،
وفي الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه،
فقال تعالى: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا” (رواه الإمام مسلم).
فالشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمن يبتزه
وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الابتزاز يعني أن يستخدم الشخص الحرج الأدبي
أو الحرج الاجتماعي أو الحرج الأسري أو فكرة الفضيحة أو التهديد الذي يتعلق بالسلامة الجسدية،
من أجل الضغط على إنسان آخر؛ حتى يعمل عملًا غير صحيح أو لا يريد فعله باختياره أو ينافي الأخلاق أو القانون.
واوضح «الورداني»، مؤكداً خلال البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”
، ردًا على سؤال: “ما حكم الابتزاز شرعا؟”، أن الابتزاز معصية ذات إثم كبير وتصل إلى كونها كبيرة من الكبائر
، موضحًا أن الله تعالى كما كرم الإنسان بالعقل؛ فقد كرمه بالعلم والاختيار، وأن أي تهديد بسلب الإنسان لإرادته فهو حرام.
وأشار بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن ترويع المسلم وإخافته وإرهابه وتهديد حياته
؛ لأن ذلك يؤثر على إرادته وتصرفاته، مستدلًا بما روى عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ
بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا »
رواه أبو داود (رقم/5004).
وأوضح أن النهي في الحديث عن تخويف المسلم، فمن باب أولى أن ينال الوعيدٌ من يبتز غيره
ليأخذ حقه أو يجعل غيره يفعل شيئًا لا يريد فعله، مشيرًا إلى أن ذلك من الظلم وأن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ لأنه من كبائر الذنوب.
وأشار إلى أن الظلم جريمة حرمها رب العزة على نفسه وكذلك حرمها بين عباده حتى لا يتعدى أحد على حق أخيه
، مستدلًا بما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِه عز وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا… » رواه مسلم
وأكد أن الشخص المبتز؛ ظالم ومرتكب للكبيرة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يقع عليه الابتزاز؛ عليه أن يقاوم هذا الابتزاز بكل ما أوتي من قوة
وألا يسمح له بالتمادي؛ حتى لا يكون الشخص معينًا له على ظلمه، مفيدًا بأن الاستجابة للمبتز نوع من أنواع ظلم النفس.
مرتبط
زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في الإخبارية عاجل
هل ترغب في تلقي إشعارات بآخر الأخبار؟
لا
نعم