كتبت: المستشاره هبه سعيد عبدالسلام
هذه القاعدة هي قوام الإثبات القانوني، وينبني عليها عدة مبادئ أساسية
أولا: أن المقصود بالمدعي ليس رافع الدعوى، بل هو الخصم (سواء كان مدعياً أو مدعى عليه)
بمعنى أن كل خصم مكلف بإثبات صحة دفاعه.
ثانياً: أن الخصم غير مكلف بالرد على دفاع خصمه إذا كان دفاعاً مرسلاً دون بينة، وإذا قضت ا
لمحكمة لأحد الخصوم بناء على سكوت خصمه عن الرد على الدفاع المرسل، فإن حكمها يكون قاصراً
ومشوب لالخطأ في تطبيق القانون.
ثالثاً: يجب أن تكون وسيلة إثبات الخصم مقبولة قانوناً، فالخصم مقيد في إثبات دفاعه بالوسائل السبعة
(الكتابة، الشهود، القرينة، الإقرار، اليمين، الخبرة والمعاينة)
كما يجب استخدام وسيلة الإثبات حسب الطريق الذي رسمه القانون (فمثلاً: لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة)
رابعاً: أن الخصم لا يجوز له تقديم دليل من صنع يده، فلا يجوز إثبات الحق بواسطة بينة اصطنعها
من يحتج بها ولم يكن للخصم الآخر دخلاً في وجودها (ما عدا ما استثنى بنص خاص مثل أحقية التاجر في الإستناد إلى دفاتره المنتظمة)
خامسا: يجوز للمنكر أن يكتفبي بعدم صحة دفاع خصمه الغير مثبت، ولكن إذا إدعى المنكر شيئاً خلاف ما يدعيه خصمه،
فإنه مكلف بإثبات ما يدعيه (فمثلا، اذا ادعى المنكر انه استلم مبلغ من خصمه على سبيل الهدية
وليس على سبيل القرض، فإنه مكلف بإثبات صحة دفاعه)
أحكام النقض:
((المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدعي أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها))
(نقض مدني رقم 1076 لسنة 57 قضائية – جلسة 10-5-1990)
((إذا أدعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها، يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه،
سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها))
(نقض مدني رقم 1808 لسنة 50 قضائية – جلسة 3-6-1987
((البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر، والمراد بمن أدعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم
يدعى على خصمه أمراً على خلاف الظاهر، سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه))
(نقض مدني رقم 392 لسنة 52 قضائية – جلسة 23-1-1983)
(الأصل هو براءة الذمة من كل التزام. فمن يتمسك بالأصل لا إثبات عليه. ومن يدعي خلاف الأصل،
بأن يدعي ديناً في ذمة الغير قِبله، عليه أن يثبت مصدر هذا الدين)
(ونقض مدني في الطعن رقم 6485 لسنة 62 قضائية – جلسة 16-5-1993
(لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها
حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون)
(نقض مدني رقم 0141 لسنة 22 – جلسة 19-5-1955
(لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه)
( نقض مدني رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22-5-1989
(يجوز الإثبات في المواد التجارية بكافة طرق الإثبات، إلا ما استثنى نص خاص،
ولو انصرف الاثبات الى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة)
(نقض مدني رقم 529 لسنة 26..
ختاماً استشر محاميك بكل خطوة قانونية..