متابعة : محمد بركات
صرح أحد المسئولين بالسلطات السعودية المختصة عن الحالات التي يتم فيها استثناء العقار من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بعد التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية لتلك الضريبة.
وسابقا أفادت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية،
عبر حسابها في موقع تويتر، فإنها أجرت بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، بعضها تضمن حالات استثناء من تلك الضريبة.
وقد جاء بذلك البيان الذى تم نشره من الهيئة فإن أبرز تلك التعديلات تضمن التعديل على “درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية”،
ومنها أيضا التعديل على تاريخ سداد الضريبة في ما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة”، وأشارت الهيئة إلى أن العمل بتلك التعديلات بدأ منذ أمس الجمعة الـ18 من فبراير.
أما فيما يخص التعديلات أشارت الهيئة إلى أنها تعديلات على “درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة
في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب”.
ومما هو جدير بالذكر واستكمالا لبيان الهيئه فلقد اشترطت الهيئة لذلك “عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات،
لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر”.
أما بالنسبه لما ورد فيما يخص أقارب الدرجة الاولى الذي يقصدهم التعديل أوضحت الهيئة أنهم “الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، وإن علوا”، أمام أقارب الدرجة الثانية فهم “الأولاد وأولادهم وإن نزلوا”،
وأقارب الدرجة الثالثة هم “الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم”.
وبعيدا عن تلك الحالة كشفت الهيئة عن تعديل شمل إسقاط الضريبة عن عقارات أخرى، وهي التي “يتم نقل ملكيتها بناءً على وصية شرعية موثقة
لدى وزارة العدل، دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محددا مسبقا”.
وعلى صعيد آخر وفى سياق ذلك الأمر تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.
يشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، كالبيع،
أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية.