كتبت: أمل صبحى حسين
ذكرت حنان عيلبونى رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في
المصارف، أن النظام السوري قرر تحديد نسبة البيوع العقارية ب15%،
لتحديد نسبة الحوالة التى يتم تحويلها من المشترى الى البائع،كان هناك قرر سابق بان النسبة
لا تتعد 5مليون ليرة سورية،فيما عدا الأراضي مليون ليرة سورية فقط…
وقالت عيلبونى ان القرار جاء بعد رصد ما يترتب على القرار من تداعيات، والتطور القائم بالبيئة
التشريعية فى مجال العقارات..
قرار البيوع العقارية
جاء القرار بتحديد النسبة بعد قرار البيوع العقارية الذى صدر بمرحلة سابقة،وحدد القيمة الرائجة
للعقارات،لذلك كان لابد من اعادة النظر فى الحد الأدنى للتحويلات،بحيث تتضمن كل عقار
على حده….
وجاء القرار لوجود حسابات مصرفية لاكبر عدد من الاشخاص،وذلك عن طريق بيع المركبات
وعقود بيع العقارات،وتداول السيولة بالمصارف واستقطبها من السوق،وفقا للاحصائيات فى
نسبة السيولة المتداولة بالمصاريف ضيئلة جدا بالنسبة للمتداولة بالسوق،وهو امر مرعب وخطير…
وذكرت عيلبونى ان الهدف من ابقاء الوديعة التى تبلغ 500الف ليرة سورية،ثلاثة شهور بالمصرف
الهدف هو النفاذ المالي والوعي المصرفي ليبقى الحساب مفتوحًا بأي مبلغ، تلافيًا لصعوبات إعادة
فتح حساب جديد في كل مرة، ولم يتم المساس بالمبلغ رغم رفع قيمة الحد الأدنى للحوالة….
لقد أصدر النظام السوري قرار يقضي بإلزام الجهات العامة بمسك سجلات ملكية العقارات
والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعًا منجزًا وغير
قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه
العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونًا.
لابد من سدد نسبة 15%فى حالة بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي،من القيمة الرائجة
للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم “15” لعام 2021
ويجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية، بالنسبة لعمليات بيع المركبات، كالتالى:-
1-ثلاثة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها دون 2000.
2-خمسة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010.
3-عشرة ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015.
4-20 مليون ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق.
ويجب تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات بيوع العقارات السكنية والتجارية والأراضي وبيوع المركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل كما جاء بالقرار
ولا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار.