الأخبار

تعرف على.. عقوبة الامتناع عن دفع نفقة الزوجة كما بالقانون

 

متابعة/ شيرين رفعت

اوضح القانون رقم 6 لسنة 2020 محددا تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

عقوبة الممتنع عن أداء النفقة بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ.

وقد نصت المادة 293 من القانون على أنه كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه

أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة

أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

هذا ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول

عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامة

ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة

حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال .

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى أن يطلب من

النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى إثبات تصالحه مع المتهم . ويترتب

على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء

تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى

من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه

شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من

مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .

وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في الإخبارية عاجل هل ترغب في تلقي إشعارات بآخر الأخبار؟ لا نعم