متابعة : محمد عبد المنعم
تم اليوم الأربعاء نظر القضيه والدعوه المقدمه من بعض المتحولين جنسيا بدولة الكويت والتى قضت فيه المحكمة الدستورية في الكويت، بعدم دستورية نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدم بها محام قبل نحو عامين، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج.
وقد جاء فى الحكم المشار إليه ، والذي نشره مقدم الدعوى المحامي علي العريان، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء في ما تضمنته من تجريم من “تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور”.
وصرح السيد العريان مقدم الدعوى القضائيه إنّ المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون، وأقرت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء “تخل بالحرية الشخصية”، وأضاف: “القانون فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا إلى وجود أسس طبية وأسس دستورية، فهناك اضطرابات هرمونية ونفسية والقانون لم يميز بينها”.
وجدير بالذكر أن الحكم المشار إليه ينقض الماده القانونيه التي تنص على أن تعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة 3000 دولار أو إحدى هاتين العقوبتين،
وقد رحبت منظمات وجمعيات حقوقية دوليه بالحكم وعلى رأسها منظمة العفو بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل “انفراجا كبيرا” في مجال حقوق المتحولين جنسيا في المنطقة، وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لين معلوف في بيان: “كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبداً قبولها في القانون في المقام الأول”،وأضافت فى تصريحاتها بوساىل الإعلام الكويتيه : “يجب عليهم أيضًا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون”؛ كما دعت إلى إطلاق سراح “المسجونين ظلما”، ومن بينهم مها المطيري التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة التحول الجنسي، من بين تهم أخرى.