متابعة : نوران سعاده
كثيرا ما يراودنا السؤال عن الحكم الشرعى حال النسيان والأكل أو الشرب ناسيًا أثناء صيام التطوع؟
وهل نكمل الصيام
أم نفطر ، ويجيبنا على هذه السؤال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء الصرية
حيث قال: “لا فرق بين صيام الفرض وصيام التطوع لمن أكل أو شرب ناسيًا”.
وأردف الشيخ عويضة قائلًا إن من أكل أو شرب وهو ناسيًا سواء كان في صيام الفرض أو التطوع عليه
أن يكمل صومه ولا يفطر، مؤكدًا أن صومه صحيح، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.
وقد أوضحت الفتوى من قبل عن سؤال: « فرق بين صوم الفرض والنفل»، وأجابت قائلة إنه قد ورد
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ،
فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا
أَوْشَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدار قطني في سننه،
منوهًا بأن هذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه،
ولا قضاء عليه.
وأكدت دار الإفتاء أن صومه صحيح، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب
إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.