متابعة: احمد العلي
خادم الحرمين الشريفين يصدر مرسوما ملكيا بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع.
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمراً ملكياً بتعديل العديد من أحكام نظام
براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي ، اعتمده المجلس الأعلى لمجلس
التعاون في دورته الحادية والأربعين في العلا في كانون الثاني/يناير 2021.
المرسوم الملكي
بتعديل المواد (1 و 4 و 9 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 25 و 28 و 29 و 30 و 32 و 33)
من مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422 وشمل نظام براءات الاختراع في مجلس التعاون
الخليجي إضافة المادة 1 مكررا ، وإلغاء المادة 31 من مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422
(نظام براءات الاختراع في مجلس التعاون الخليجي) ، وإصدار آلية التعامل مع طلبات براءات الاختراع
المقدمة قبل اعتماد هذا النظام.
لجنة التعاون التجاري
ويمكن للجنة التعاون التجاري أن تستبعد بعض الاكتشافات من تسجيل براءات اختراع
عند الاقتضاء لحماية النظام العام أو الأخلاق العامة ، بما في ذلك الحياة أو الصحة
البشرية أو الحيوانية أو النباتية ، أو لتجنب الضرر البيئي الخطير.
ومن بين التعديلات التي أدخلت أن صاحب براءة الاختراع يجوز له أن يأذن للآخرين بممارسة الاستغلال
وأن الرخصة يجب أن تكون مكتوبة ، وأن عقد الترخيص يجب أن يخضع لاستغلال براءة الاختراع
أو التصرف فيها على أي حال بإذن من السلطة المختصة وتحت إشرافها.
وتنص المادة التاسعة عشرة على أنه إذا لم يستغل صاحب براءة الاختراع براءة الاختراع
على الإطلاق أو لم يستفد منها استفادة كافية ، ويجوز للدولة التي اختار المكتب أن يمنح
براءة الاختراع نيابة عنها أن تمنح ترخيصا إلزاميا رهنا بشروط معينة ، وأبرزها أن براءة الاختراع
قد مُنحت لمدة ثلاث سنوات وأنه يمكن تعويض صاحب براءة الاختراع تعويضاً عادلاً.