متابعة: احمد العلي
نظم جهاز الضرائب ندوة بعنوان ضريبة القيمة المضافة وآلية تنفيذها في محافظة شمال الباطنة بصحار
في عمان ، بالشراكة مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في المحافظة.
وكان الغرض من الندوة هو توضيح المفاهيم الأساسية لضريبة القيمة المضافة ، وكذلك طريقة
تسجيل الفئات التي تقع في إطار ضيق الوقت بسبب العرض ، وكذلك العقوبات والجزاءات في
حالة عدم التسجيل أو عدم الالتزام بالضرائب.
وقدم محمد السيفي ، مدير إدارة السياسات الضريبية ، عرضا مرئيا عن قانون ضريبة القيمة المضافة
الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم 121/2020 ، وتعريف الضريبة على جميع إمدادات السلع
والخدمات في سلطنة عمان ، ما لم يكن هناك استثناء أو شرط صفري.
وأوضح السيفي أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة يحصلها مقدم الخدمات
نيابة عن دائرة الضرائب وهي ضريبة محايدة لبيئة الأعمال التجارية ويدفعها المستهلك
النهائي. وأشارإلى أن التوريدات الخاضعة للضريبة بمعدل 0% تتمثل في السلع الغذائية
الأساسية والأدوية والتجهيزات الطبية والذهب والفضة والبلاتين الاستثماري والطائرات
وسفن الإنقاذ والمساعدة والنفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي.
وشمل السيفي إجراء تشغيل ضريبة القيمة المضافة ، وأنواع الإمدادات ، ومعدلات الضرائب
واللوازم المعفاة من الضرائب ، فضلاً عن الحالات المناسبة لتقنية الحساب العكسي والتاريخ
المستحق للضريبة. وأدخل قانون الضرائب عقوبات تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي من
جانب جميع المواطنين الخاضعين للضريبة ، حيث تتراوح مدة السجن بين سنة وثلاث
سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف ريال عماني .