متابعة : سوزان مصطفى
هل الزكاة تكن على أصل المال أم على الفائدة؟
ورد هذا السؤال موجهاً للأزهر الشريف للجنة الفتوى للإجابة عليه
وقد أجابه الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،
حيث يقول السائل: هل الزكاة على أصل المال أم الفائدة؟
وذكر الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ،
أن زكاة المال المودع في البنوك تخرج على الإثنين أصل المال والأرباح “الفائدة”
معاً، وذلك في حال مرور العام أو الحول واستحقاق موعدها.
وأضاف “عرفة” إلى أن الزكاة تُحسب على إجمالي المبلغ المودع في البنك بفائدته ليخرج منها 2.5%، حيث يقول تعالى :”
وفي أموالهم حق معلوم للسائلوالمحروم” صدق الله العظيم.
هل الزكاة تجب على المال المُدخَر
أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن الزكاة تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب حتى ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21،.
وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية
التي تمنع وجوب الزكاة، وأن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.
وأكملت اللجنة في إجابتها عن السؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المُدخَر لأجل بناء
البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»،.
وأشار بأن الزكاة تجب إذا توفرت الشروط السابقة وبلغ نصاب كل واحد منها ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع
العشر «2.5%» على كل المبلغ عن كل عام.
وبينت لجنة الفتوى: “إن لم يكن للسائل مأوى وكان إدخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الإستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: ”
المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم”، وإن كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام”.
والله الموفق و المستعان.