دين ومجتمع

هل يجوز بيع الذهب القديم واستبداله بالجديد ؟ دار الإفتاء تجيب

متابعة : سوزان مصطفى 

من المتعارف عليه في العرف المعاصر أن الذهب والفضة المصوغين ليسا من الوسائل التي تجرى بهما المعاملات الماليَّة كثمنٍ أو نقد ، فلا يتحقق فيهما علة الربا ولذا فقد صارا كأي سلعة من السلع.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مَانع شرعًا من مُبادلةِ أو بيع الذهب القديم بالجديد
ولا تُعَدُّ الزيادة الناتجة عن هذا البيع من الربا المحرم ، فهي أجرة في مقابل المصنعيَّة والضريبة ، وهو المختار في الفتوى.

وعن هذا السؤال يجيب
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.

وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في الإخبارية عاجل هل ترغب في تلقي إشعارات بآخر الأخبار؟ لا نعم