إيناس العيسى _الأحساء
١١ربيع ثاني ١٤٤٣هـ الموافق١٦نوفمبر ٢٠٢١
وأوضحت أن مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا تبدأ بغرامة مالية خمسة آلاف ريال، في حين أن مخالفة عدم تضمين
رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة
للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية،
تبدأ عقوبتها بإنذار المنشأة.
وذكرت الهيئة أن مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها تبدأ بغرامة مالية 10.000 ريال،
مشيرة إلى أن جميع الغرامات تُطبق وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.
وأفادت أنه بالإمكان الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المخالفات والغرامات الخاصة بتطبيق الفوترة الإلكترونية
من خلال زيارة موقع الهيئة عبر الرابط https://bit.ly/30sdrlN.
وشددت الهيئة على أهمية وضرورة مسارعة جميع مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، في الاستعداد اللازم لتهيئة
منشآتهم لمتطلبات المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية “فاتورة”.
وأوضحت أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير
المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني متوافق
مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، إلى جانب التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة
السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية،
وأيضاً التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.
وأكدت أنه لا يُفهَم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات
الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.