متابعة/تامر الصعيدي
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
وحددت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إجراءات وشروط حصول الابن على معاش والده، وهى:-
يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، إذا كان لا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.
أما الشرط الثاني هو الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:
– ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول.
– ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
– العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
وفى سياق متصل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزم قانون التأمين الاجتماعى عند وفاة صاحب المعاش الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين شاملاً معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير، والزيادات التى تعتبر فى حكم المعاش بحد أدنى مقداره مائتان جنيه ويتعين صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب