متابعة : نوران سعاده
نظرت محكمة العين الابتدائية، اليوم دعوى قضائية اقامتها زوجة ضد زوجها السابق طالبته فيها بإلزامه
دفع مبلغ 51 ألف درهم قيمة المبالغ التي سحبها من حسابها، وإلزامه برد مصاغها الذهبي
الذي بلغت قيمته 60 ألف درهم.
الزوجة
وأوضحت الزوجة للمحكمة إنها كانت تعمل موظفة لدى إحدى المستشفيات، وتم تسليمها مستحقاتها العمالية،
وقامت بإيداع المبلغ في حسابها، وبلغ إجمالي المبلغ في حسابها 51 ألف درهم، ونظراً للاتفاق بينهما
بأن تسافر الشاكية خارج الدولة مع أبنائهما، على أن يلحق الزوج بهم.
وقامت الزوجة بتسليم المشكو عليه بطاقتها البنكية ليقوم بسحب المبلغ وإرساله لها خارج الدولة،
وكان المشكو يسحب أموالاً من المبلغ المودع في الحساب، وعند اقتراب موعد انتهاء صلاحية البطاقة،
قام بسحب بقية المبلغ، وإغلاق الحساب، دون أن يرسل لها شيئاً.
ال WhatsApp
وارفقت سنداً لدعواها صورة من محادثة عن طريق «واتسآب»، وصورة من المصاغ الذهبي، وصورة من التوكيل،
وصورة من كشف الحساب، وصورة من حكم الخلع، فيما قدم المشكو عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.
ندب أحد الخبراء
وبناء عليه قررت المحكمة ندب أحد الخبراء الحسابيين وخلص الخبير في تقريره إلى أن إجمالي المبالغ المودعة
بحساب الشاكية هو مبلغ 58 ألف درهم، وأن إجمالي المبالغ المسحوبة من حساب الشاكية في الفترة
من تاريخ سفرها وحتى تاريخ غلق الحساب هو مبلغ 58 ألف درهم، مشيراً إلى أنه وفقاً لإفادة مسؤول
خدمة العملاء بالبنك فإن الشخص القائم بالسحب والإيداع من الحساب البنكي المذكور أعلاه هو المشكو عليه،
وهو من قام بغلق الحساب البنكي.
الشاكية
وقد قدمت الشاكية الفواتير الخاصة بشرائها للذهب المبلغ بسرقته مع ملاحظة أن الذهب التي تطالب الشاكية
برده قيمته أقل من الذهب المقدم فواتير عنه من المشكو عليه، والذي يدعي ملكيته له،
وقد ترك التقرير الأمر بشأن تقدير ذلك للمحكمة.
وقضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 58 ألف درهم،مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ
من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.