متابعة : نوران سعاده
لا يجوز المطالبة بمسكن الحضانه إلا بعد الطلاق ، و انتهاء العده ، اما قبل ذلك فيسمى “مسكــن زوجــــية”
ومعني ذلك انه لايجوز رفع دعوي أستبدال مسكن الحضانه إلا بعد الطلاق ، وقبل ذلك يتم عمل إنذار بالطاعة
علي مسكن آخر ، ويكون مسكن الحضانه هو آخر مسكن للزوجية ولا يمكن للحاضنة ان تستخرج قرار تمكين
علي مسكن لم يكن مسكن للزوجية.
يلتزم الزوج بتأثيث مسكن الحضانه بالكامل ، وفى اثناء تنفيذ قرار التمكين لو وجدت الحاضنه الشقة خاليه
من أي منقولات فيحق لها رفع دعوي مصاريف تأثيث.
وعند بلوغ الصغير سواء ولد أو بنت 14 سنه و نص ميلادي ، أو خمسه عشر سنه هجري يحق للأب
استرداد مسكن الحضانه ، و يخير الطفل إما البقاء مع الأب في المسكن ، أو البقاء مع الأم و طلب أجر مسكن.
عند رد مسكن الحضانة للاب يجب على الحاضنة إن تسلمه ذات الأثاث ، و وبه جميع المنقولات ، ويلتزم الأب بكافة مصاريف مسكن الحضانه من إيجار ، وخدمات مثل المياه ، والكهرباء ، والغاز ومصاريف الصيانه ، وخلافه ..
وفى حال ان أختارت الحاضنه أجر المسكن لا يجوز التنازل عنه مقابل طلب التمكين من مسكن الحضانه ، و إنما العكس صحيح .
للحاضنة الحق فى أجر مسكن الحضانة حتي و إن كان المسكن ملك لها ، وإذا تم الحكم للأم بنفقه زوجية بكافة أنواعها لا يحق لها طلب التمكين من مسكن الزوجية إلا بعد الطلاق ، و يصبح بعد ذلك مسكن حاضنه ، ويجب أن يكون لديها أولاد فى سن الحضانه .